حكم النجاسة اليسيرة إذا خالطها مائع، وهل جفافها يجعلها طاهرة؟

0 234

السؤال

سألت سؤالا في المرة السابقة عن أن النجاسة اليسيرة إذا أتى عليها مائع فإنها تنتشر، وهذا الأمر شق علي في أمر من الأمور، خاصة عندما أغتسل فأقوم بتطهير النجاسات اليسيرة التي كنت قد عفوت عنها من قبل، أفلا يوجد تيسير لحالتي؟ فهذا الأمر شق علي، مع العلم أن كل النجاسات التي أعفو عنها نجاسات تختفي عين نجاستها بمجرد جفافها، ولو سمحتم أريد ردا لا إحالة لفتوى أخرى، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:              

فالنجاسة المعفو عنها لقلتها إذا خالطها مائع حتى زادت عن القدر المعفو فيجب غسلها، كما تقدم في الفتوى رقم: 249190، والتي أجبنا فيها عن سؤالك السابق.

ولا بد من إزالة النجاسة غير المعفو عنها, وهو أمر يسير لا يفتقر إلى كبير تعب، فإن كانت النجاسة حكمية لا جرم لها فيكفي صب الماء عليها، ومكاثرتها به.

وإن كانت النجاسة عينية وجب إزالة عين تلك النجاسة، من غير مبالغة, فالأمر ليس فيه كبير مشقة.

واعلم أن جفاف النجاسة واختفاء جرمها لا يجعلها طاهرة، بل لا بد من غسل محلها, قال الدسوقي في حاشيته: تنبيه: ليس من زوال النجاسة جفاف البول بالثوب، وحينئذ إذا لاقى محلا مبلولا نجسه. انتهى.

وقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة أن لديك بعض الوساوس, فلأجل ذلك ننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها، فإن ذلك أنفع علاج لها, وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة