السؤال
حكم لبس ملابس قدمت قربانا للأصنام مع الدليل وبالتفصيل
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الملابس المقدمة قربانا للأصنام إن اشتملت على محظورات شرعية، كأن تكون زيا للمشركين، أو عليها صليب، أو ما شابه ذلك، فلا يجوز لبسها، كما سبقت الإشارة في الفتوى رقم: 19337.
أما إن خلت من ذلك فلا حرج في لبسها؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة؛ حتى يأتي دليل يصرفها إلى المنع، بل إن كانت لها قيمة شرع الانتفاع بها، ولا يجوز إتلافها، وانظر الفتويين: 157759 - 30308.
والله أعلم.