السؤال
أنا متزوج منذ ستة أشهر، وزوجتي إلى الآن لا تستطيع تحمل معاشرتي لها لكبر قضيبي، فهل يجوز شرعا أن نجري عملية جراحية لتوسيع فرجها؟.
أنا متزوج منذ ستة أشهر، وزوجتي إلى الآن لا تستطيع تحمل معاشرتي لها لكبر قضيبي، فهل يجوز شرعا أن نجري عملية جراحية لتوسيع فرجها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في العملية إن كانت الزوجة راضية، وإلا فإن لك الخيار إن كانت ضيقة المنفذ إلحاقا لها بالرتقاء، ولا يلزم المرأة قبول العلاج إن كان الرتق خلقيا، واختلف في العارض فجوز بعض المالكية أن تجبر على علاجه، وظاهر كلام بعضهم وكلام الشافعية أنها لا تجبر مطلقا، فقد جاء في المدونة: قلت: أرأيت إن كانت لا يستطاع جماعها وهي رتقاء وكان زوجها رجلا قد بلغ, أيكون لها النفقة إذا دعته إلى الدخول ويكون لها أن تقبض المهر أم لا؟ قال: لا, وزوجها بالخيار إن شاء فرق بينهما ولا مهر لها إلا أن تعالج نفسها بأمر يصل الزوج إلى وطئها، ولا تجبر على ذلك، قال: فإن فعلت فهو زوجها ويلزمه الصداق والنفقة إذا دعته إلى الدخول, فإن أبت أن تعالج نفسها لم تكره على ذلك وكان زوجها بالخيار إن شاء فرق بينهما ولا مهر لها، وإن شاء أقام عليها. اهـ.
وفي نهاية المحتاج وفي حاشية تحفة المحتاج: ليس للزوج إجبارها على شق الموضع، فإن شقته وأمكن الوطء فلا خيار ولا تمكن الأمة من الشق قطعا إلا بإذن السيد. اهـ.
وفي شرح الدردير لمختصر خليل: وأجلت الرتقاء وغيرها من ذوات داء الفرج للدواء بالاجتهاد من غير تحديد، بل بما يقوله أهل المعرفة بالطب، وهذا إذا رجي البرء بلا ضرر وإلا فلا، ولا تجبر عليه إن امتنعت إن كان خلقة بأن كان من أصل الخلقة, إذ شأنه أن في قطعه شدة ضرر، فإن لم يكن خلقة جبر عليه الآبي منهما لطالبه إن لم يلزم عليه عيب في الإصابة بعده، وإلا جبرت هي إن طلبه الزوج. اهـ.
وفي حاشية الدسوقي: الداء إما أن يكون خلقة أو عارضا، وفي كل إما أن تطلب الزوجة التداوي منه ويأبى الزوج أو يطلبه الزوج وتأباه الزوجة، وفي كل إما أن يترتب على التداوي عيب في الإصابة أو لا، فجملة الصور ثمانية، فإن كان خلقة وطلبت الزوجة التداوي وأباه الزوج أجيبت لما طلبته إن كان لا يترتب على التداوي عيب في الإصابة وإلا فلا تجاب, وإن طلبه الزوج وامتنعت، فلا تجبر عليه سواء كان يترتب على التداوي عيب في الإصابة أو لا, وإن كان الداء عارضا وطلبه أحدهما فكل من طلبه منهما أجيب له إن لم يترتب عليه عيب في الإصابة، فإن ترتب عليه عيب أجبرت عليه إن طلبه الزوج, وإن طلبته هي فلا يجبر عليه الزوج، بل يخير. اهـ.
وفي منح الجليل لعليش: ولا تجبر بضم المثناة وفتح الموحدة الرتقاء عليه أي التداوي إن امتنعت منه إن كان الرتق خلقة، لشدة تألمها به سواء كان يحصل به عيب في الإصابة أم لا, وإن أرادته وأباه الزوج، فإن كان لا يحصل به عيب فيها جبر عليه, فإن طلقها فعليه نصف صداقها, وإن كان يحصل به عيب فيها فلا يجبر عليه, فإن طلقها فلا شيء عليه ومفهوم إن كان خلقة أنه إن كان طارئا بالختان كبنات بعض السودان، فإن كان لا يحصل به عيب فيها جبر عليه الآبي منهما وإلا جبرت إن طلبه الزوج ولا يجبر إن طلبته، أفاده اللخمي. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 47209 ، ففيها بيان حكم ما لو كان العيب من جهتك بسبب غلظ الحشفة على وجه غير معتاد.
والله أعلم.