حكم اقتداء جارات المسجد وهن في بيوتهن بإمام التراويح

0 161

السؤال

هل يجوز اقتداء جارات المسجد بإمام المسجد في سائر الصلوات، وفي صلاة التراويح خاصة، علما أن صوت الإمام مسموع بشكل واضح بسبب مكبرات الصوت؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالذي نفتي به في موقعنا أنه لا يصح اقتداء جيران المسجد – ذكورا أو إناثا - بالإمام في المسجد، ومجرد سماع الصوت لا يصح به الاقتداء، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز الاقتداء بالإمام في الصلاة بصوت المايكرفون لمن كان خارج المسجد، ولا يرى الإمام، ولا المأمومين... اهــ.

وجاء فيها أيضا عن اقتداء النساء بالإمام، وهن في مسجد يفصله عن مسجد الإمام بيت سكني: لا يصح اقتداء النساء بإمام المسجد المذكور؛ لأن مصلاهن منفصل عن المسجد ببيت سكني.

وانظري الفتوى رقم: 132485.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة