نذرت ذبيحة إن ولد مولود لأخيها وعجزت فقضى زوجها النذر

0 139

السؤال

أختي -رحمها الله- نذرت قبل وفاتها إذا ولد مولود لأخيها أن تذهب بذبيحة للنزهة، ولم تستطع شراء الذبيحة، فقضى نذرها زوجي، وقام هو بشراء الذبيحة، وذهبنا إلى المنتزه وهي معنا، وقد توفيت الآن، فهل يلزمها شيء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يرحم أختك رحمة واسعة.

وهذا النذر المعلق مكروه في الأصل، وانظري الفتوى رقم: 3630.

ثم إذا تحقق الشرط، فقد نذرت مباحا، والمفتى به عندنا أنه لا يلزمها الوفاء به، وانظري الفتويين: 113579، 19753.

ومن ثم فلا شيء على أختك.

وأما حكم قيام زوجك بقضاء النذر عنها؛ فقد بينا في الفتوى رقم: 101144 أنه إنما يصح للغير أن يكفر عن نذرها إذا وهب لها هذا المال عن طيب نفس.

وعليه، فلو كنتم أبلغتموها بذلك، وأذنت، صح الوفاء على هذه الصفة، وإن كان لا يلزمها شيء في الأصح كما تقدم.

وأما إن كفر عنها دون إذنها لم يصح؛ فالفقهاء يشترطون النية في التكفير؛ جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على اشتراط النية في الكفارة لصحتها، ولهم في ذلك تفصيل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة