هل تؤاخذ المرأة إن قلدت من قال بسنية النقاب

0 165

السؤال

أريد أن أسأل عن حكم لبس النقاب إذا أخذت برأي الشيخ الألباني والإمام مالك بأن النقاب سنة أو مستحب، فهل إذا أخذت برأيهم بأن النقاب سنة أكون آثمة؟ مع العلم أني فتاة تبلغ من العمر 14سنة، وأنا محجبة حجابا شرعيا فضفاضا واسعا بدون زينة، وأسود اللون، وساتر لجميع بدني، ولكني غير مرتدية نقابا. فهل أأثم على ذلك إن أخذت برأي من قالوا بأنه سنة؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخلاف نوعان، فمنه السائغ المعتبر، ومنه غير السائغ ولا المعتبر، فالأول إنما هو اختلاف في الفهم، ولا يصادم نصا ولا إجماعا سابقا، بخلاف الثاني، فإنه لا يعتمد على الأدلة الشرعية، وإنما يعتمد في الغالب على الهوى أو الرأي المجرد، أو على دليل بعيد المأخذ.
والمسائل التي لا تخرج عن ضابط الخلاف السائغ، فتحتملها الأدلة ويقول بها ولو واحد من الأئمة المعتبرين، فالأمر فيها واسع، ولا يضلل ولا يؤثم فيها المخالف، وينبغي أن لا يخرج المختلفون فيها عن دائرة النقاش العملي بهدف الوصول للراجح. ومسألة وجوب النقاب من مسائل الخلاف المعتبر، فلا إثم على من كان مقلدا أن يقلد أحد القولين، طالما لم يتبين له الراجح، أو اعتقد رجحان ذلك القول وموافقته لمراد الشارع. وقد سبق لنا بيان نوعي الخلاف، وبيان أسباب اختلاف العلماء، وموقف المسلم من ذلك، وما وراء ذلك من الحكم، فراجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 8675، 62771، 26350، 32646.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة