ما يلزم المرأة إن لم تقض بسبب الرضاع حتى دخل رمضان

0 165

السؤال

في رمضان الماضى كانت زوجتي ترضع وكانت نفساء ولم تصم، ودخل الآن رمضان، فهل تخرج كفارة فقط عن عدم صيام السنة الماضية أم لابد أن تقضي صيام الشهر؟ ومتى تقضيه؟ وهل من الممكن أن تقضيه إذا لزم بعد رمضان الحالي؟.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كانت زوجتك قد أفطرت لأجل النفاس فالواجب عليها قضاء عدة ما أفطرته ولا تلزمها فدية، وأما إن كانت طهرت من نفاسها ثم أفطرت لأجل الرضاع، فالواجب عليها إن كانت أفطرت خوفا على نفسها أن تقضي فقط، وإن كانت أفطرت خوفا على الولد: أن تطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا، وتنظر للتفصيل الفتوى رقم: 113353.

وعلى كل تقدير، فلا تجزئها الفدية فقط، بل لابد من القضاء، وقد كان الواجب عليها أن تقضي قبل دخول رمضان التالي فإن كانت أخرت القضاء لعذر، فلا شيء عليها سوى القضاء عند تمكنها منه، وإن كانت تركت القضاء لغير عذر فعليها إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه إلا إن كانت جاهلة بحرمة تأخير القضاء، فلا شيء عليها، وتنظر الفتوى رقم: 123312.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة