ضوابط شراء وبيع الأسهم

0 241

السؤال

أنا مواطن عربي أقيم في بلد غير إسلامي، أقوم بالتداول في سوق البورصة في هذا البلد، وأحرص كل الحرص أن يكون التداول في أسهم الشركات المدرجة في البورصة التي تكون منتجاتها من الحلال، فمثلا شركات التطوير العقاري، أو النقل، أو القطارات السريعة داخل المدينة وشركات الطاقة ـ الكهرباء، وتوزيع البترول، والطاقة الشمسية ـ وشركات الهندسة وإنشاء الموانئ البحرية، وشركات إنتاج العصائر والأغذية المعلبة التي ليس فيها خنزير، وشركات الاتصالات والأنترنت، وتشغيل الأقمار الصناعية، ولا أقوم بالتداول في الشركات التي تدير الفنادق السياحية نظرا لوجود الخمور ولحم الخنزير ضمن الخدمات السياحية أو حتى إدارة المراكز والمجمعات التجارية، لأن بها محلات بيع الخمور أو محلات السفن إلافن 11/7 لأنها تبيع الخمر والسجائر، أو الشركات التي تنتج الدجاح المذبوح بالطرق الحلال وتنتج لحوم الخنزير، وبالتالي أحتاط قدر المستطاع أن يكون منتوج الشركة بالكامل ليست به محرمات أو أي شبهة، وأربح من التداول ـ والحمد لله ـ وأيضا أحصل على حصة عند توزيع أرباح مالية من الشركات التي أقوم بالتداول في أسهمها عندما يوافق استحقاق الدفع أنني أقوم بالتداول باسمهما، فهل التداول في هذه البورصة حلال أم فيه شيء من القمار؟ وماذا عن التداول في العقود الآجلة؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشكر لك هذا الاحتياط والتثبت، لكن ما ذكرته من الحرص على أن يكون نشاط الشركة التي تساهم فيها حلالا خالصا لا يكفي، بل لا بد مع ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم ألا تكون الشركة تقترض بالربا أو تقرض به، فلا يجوز شراء أسهم شركة تتعامل بالربا، ولو كان نشاطها الأصلي مباحا، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونصه: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات، كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. اهـ.

وللمزيد حول ذلك وتفصيل الأقوال في المسألة انظر الفتوى رقم: 66665.

وعليه، فلو كانت الأسهم نقية كأن تكون من شركة نشاطها الأصلي مباح ولا تتعامل بالربا، فلا حرج عليك حينئذ في شراء أسهما وبيعها، واحرص على الحلال وابتعد عما اشتبه أمره، ولن يفوتك مما كتب لك شيء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وهو في الحلية لأبي نعيم عن أبي أمامة ـ رضي الله عنه ـ وعزاه ابن حجر لابن أبي الدنيا، وذكر أن الحاكم صححه من طريق ابن مسعود.

وراجع للمزيد وفي حكم العقود الآجلة  الفتاوى رقم: 114862.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات