التحريم بالرضاع يختص بالطفل الرضيع دون إخوته وأخواته

0 159

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 28 عاما، وأنوي الزواج من بنت خالتي التي عمرها 20 عاما، والمشكلة أن خالتي ـ والدة هذه الفتاة ـ كانت ترضع أخي الذي عمره 20 عاما مع ابنتها هذه، فهل تكون ابنتها أختي من الرضاع أو أخت أخي فقط، علما بأن أمي لم ترضعها؟ وهل يحل لي الزواج منها أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

فمن رضع من امرأة صار ابنا لها، ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته وأخواته, ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته، ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها، وظهره. انتهى.

وبناء على ما سبق, فإرضاع خالتك لأخيك خاص به هو ولا يشملك أنت, وبالتالي فيجوز لك الزواج من بنت خالتك إذا لم يثبت بينكما رضاع شرعي من جهة أخرى، مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم، وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة