السؤال
حلفت أن لا أفعل أمرا ـ وهو محرم ـ وأثناء الحلف اشترطت أنني لو فعلته فعلي صيام شهرين، فهل علي أن أصومهما أم لا؟ علما بأنني تائب إلى الله ولن أرجع للذنب، وهل يجب فيهما التتابع؟.
حلفت أن لا أفعل أمرا ـ وهو محرم ـ وأثناء الحلف اشترطت أنني لو فعلته فعلي صيام شهرين، فهل علي أن أصومهما أم لا؟ علما بأنني تائب إلى الله ولن أرجع للذنب، وهل يجب فيهما التتابع؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئا لك بالتوبة وترك المحرم والعزم على عدم الرجوع إليه، فلتحمد الله على ذلك، ولتعلم أن من حلف بالله على ألا يفعل فعلا محرما لا يجوز له أن يحنث في يمينه، لأن ترك المحرم واجب أصلا، والحالف يؤكد وجوب تركه باليمين، فإذا فعله بعد ذلك، فإنه يقع في الإثم من جهتين: من جهة ارتكابه لما حرم الله تعالى، ومن جهة الحنث في هذا النوع من الأيمان وهو أن يحلف الإنسان على فعل واجب أو ترك محرم، فيحنث في يمينه فيترك الواجب أو يفعل المحرم، وعلى ذلك فإن كان حلفك بالله تعالى، فإن يمينك منعقدة وقد حنثت فيها، فيلزمك صيام شهرين، فإن لم تصمهما لزمتك كفارة يمين، وهي المذكورة في قول الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون {المائدة:89}.
وأما إذا لم يكن الحلف بالله، وإنما كان بإلزام نفسك بصيام شهرين منعا لها من فعل الحرام، فهذا من نذر اللجاج، وهو ما يقصد به الناذر حث نفسه على فعل شيء أو منعها منه، وصاحبه إذا حنث فيه مخير بين فعل ما نذر ـ وهو هنا صيام شهرين ـ أو كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 12398.
ولا يلزم تتابع الصيام عند الجمهور إلا إذا كانت نيتك عند الحلف تتابعه فإنه يلزمك، وانظر الفتوى رقم: 10904.
والله أعلم.