السؤال
امرأة مكثت في نفاسها 45 يوما، واغتسلت وهي لم تطهر، وبنفس اليوم الذي اغتسلت فيه أتتها الدورة، والآن لها سبعة أيام ولم تطهر، فماذا تفعل إذا استمرت الصفرة؟ علما بأن حيضتها من قبل سبعة أيام، هل تجلس سبعة أيام وتغتسل إذا استمرت الصفرة؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في أكثر مدة النفاس، فذهب الجمهور - وهو المفتى به عندنا - إلى أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما، وعلى هذا القول فكان الواجب على تلك المرأة أن تغتسل بعد انقضاء الأيام الأربعين، ثم لها بعد ذلك جميع أحكام الطاهرات، ويكون ما تراه من الدم بعد الأربعين استحاضة، إلا ما وافق منه زمن عادتها، فإنها تعده حيضا وتغتسل بعد انقضائه، ثم تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بوضوئها الفرض وما شاءت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت.
فإن كان المراد بمجيئ الحيض بعد خمسة وأربعين يوما أن الدم أتاها في وقت عادتها الذي تعرفه، وأن مدة تلك العادة سبعة أيام، فإنها تكون حائضا في تلك الأيام السبعة، ثم تغتسل بعد انقضائها، حتى وإن استمر نزول الدم؛ لأنها مستحاضة، فتجلس زمن عادتها فقط، وما عداه يكون استحاضة، فإذا اغتسلت بعد انقضاء الأيام السبعة فإنها تصلي وتصوم، وتفعل ما تفعله الطاهرات، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاءت من النوافل، ولتنظر الفتوى رقم: 156433 لبيان ما يجب على المستحاضة فعله، وذهب بعض العلماء إلى أن أكثر مدة النفاس ستون يوما، وعلى هذا القول فجميع ما رأته تلك المرأة بعد الأربعين يعد نفاسا، ما دامت مدته لم تتجاوز ستين يوما.
والله أعلم.