السؤال
كسرت لأختي غرضا من أغراضها، وأقسمت أن أحضر لها مثله بالضبط، ولم أجد, وجعلتها تختار شيئا آخر بدلا عن الذي كسرته, فماذا يلزمني عن القسم؟ وهل يعد حنثا؟ الرجاء ذكر النقول -لو تكرمتم- وأقوال العلماء.
كسرت لأختي غرضا من أغراضها، وأقسمت أن أحضر لها مثله بالضبط، ولم أجد, وجعلتها تختار شيئا آخر بدلا عن الذي كسرته, فماذا يلزمني عن القسم؟ وهل يعد حنثا؟ الرجاء ذكر النقول -لو تكرمتم- وأقوال العلماء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم بيان معنى الحنث في الفتوى رقم: 11096 وهو إخلاف مضمون اليمين، بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله.
قال ابن قدامة في شرحه على مختصر الخرقي: مسألة; قال: (ومن حلف أن يفعل شيئا, فلم يفعله, أو لا يفعل شيئا, ففعله, فعليه الكفارة) لا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصار، قال ابن عبد البر: اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين, هي التي على المستقبل من الأفعال. اهـ من المغني.
وحيث إنك قد حلفت على إحضار شيء مماثل تماما لما كسرت، فيلزمك إما الإتيان به، أو إخراج كفارة يمين، فإذا لم يمكنك إحضاره، فقد حنثت في يمينك، وتعين عليك إخراج كفارة يمين.
قال ابن قدامة: إذا ثبت هذا, نظرنا في يمينه, فإن كانت على ترك شيء ففعله, حنث, ووجبت الكفارة. وإن كانت على فعل شيء فلم يفعله, وكانت يمينه مؤقتة بلفظه, أو نيته, أو قرينة حاله, ففات الوقت, حنث, وكفر. وإن كانت مطلقة, لم يحنث إلا بفوات وقت الإمكان; لأنه ما دام في الوقت والفعل ممكن, فيحتمل أن يفعل فلا يحنث; ولهذا قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تخبرنا أنا نأتي البيت, ونطوف به؟ قال: فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا، قال: فإنك آتيه، ومطوف به}، وقد قال الله تعالى: {قل بلى وربي لتبعثن}، وهو حق, ولم يأت بعد. اهـ.
وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة على التخيير بين الثلاثة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون [المائدة:89]، وانظر أيضا الفتوى رقم: 132334.
والله أعلم.