حكم بيع الشيك بأقل من قيمته

0 198

السؤال

عندي أرض قريبة من الحرم، وقد صدر عليها قرار إزالة، وقررت الدولة تعويضي عن الأرض بعشرة ملايين، ولم أستلم التعويض من المالية حتى الآن، وقررت إخراجه ولم يتهيأ لي ذلك، لما فيه من الصعوبة، فقررت بيعه بأربعة ملايين لشخص قادر على إخراجه، فهو من يتولى تخليصه، فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أني أستلم المبلغ من المشتري قبل أن يستلم التعويض من المالية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك ذلك، لكونه ربا، فهو صرف مع المفاضلة والتأخير، فيجتمع فيه ربا الفضل وربا النساء، ويمكنك بدلا من ذلك أن توكل الشخص المذكور أو غيره في استخراج مبلغ التعويض بأجرة تدفعها إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات