الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع العملة النقدية بالشيك العادي

السؤال

ما حكم بيع الدولار بالشيك العادي، وليس الصك المصدق؟ بمعنى أن أستلم الشيك من صاحب الحساب، وأعطيه دولارات؛ وذلك لصعوبة التقابض في المصرف؛ نتيجة لازدحام المصارف في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، واضطرار الناس لهذه العملية؛ لعدم وجود السيولة النقدية لشراء حاجيات الناس الأساسية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنه يشترط في بيع العملات ببعضها: التقابض قبل التفرق.

ومن صور القبض الحكمي: قبض الشيك المصدق، الذي يتمكن حامله من سحب محتواه من البنك وقت ما يشاء.

وأما الشيك العادي؛ فلا يعد قبضه من القبض الحكمي.

وعليه؛ فلا تجوز مبادلته بالعملات النقدية.

جاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية:

قبض الأوراق التجارية:

6/ 1 يعتبر تسلم الشيك الحال الدفع قبضًا حكميًّا لمحتواه، إذا كان شيكًا مصرفيًّا (Banker's Cheque)، أو كان مصدقًا (Certified Cheque)، أو في حكم المصدق؛ وذلك بأن تسحب الشيكات بين المصارف، أو بينها وبين فروعها.

وبناء على ذلك؛ يجوز التعامل بالشيك فيما يشترط فيه القبض، كصرف العملات، وشراء الذهب أو الفضة به، وجعل الشيك رأس مال للسلم.

6/ 2 لا يعتبر تسلم الشيك الحال الدفع قبضًا حكميًّا لمحتواه، إذا لم يكن مصرفيًّا، أو مصدقًا، أو في حكم المصدق.

فإذا لم يكن كذلك؛ لا يجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض. اهـ. وراجع للفائدة الفتوى: 368884.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني