حكم ترك المصحف في البيت دون القراءة فيه لمدة طويلة

0 229

السؤال

ما حكم ترك المصحف في البيت دون أن يقرأ فيه لمدة قد تزيد عن شهر أو سنة ؟ هل إذا وضع في المسجد يزيل الإثم؟ مع العلم بأن مساجد البلد الذي أسكنه بها من المصاحف كفاية وزيادة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد رغبنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن الكريم، قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور {فاطر:29-30}،

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.

 وقال في حديث آخر : من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي وصححه الألباني.

فينبغى للإنسان أن يكثر من قراءة القرآن ، ويخصص يوميا جزءا من وقته للقراءة والتدبر كي ينال الأجر العظيم المترتب على ذلك ، وليكن له مصحف في بيته يقرأ منه إن كان غير حافظ عن ظهر قلب ، أو يخشى الخطأ فيما يحفظ ،

وهذا هو الأكمل، لكن لا إثم في وضع المصحف في البيت، والحال أنه لا يقرأ فيه إلا نادرا ، مع أن الأولى كما قلنا الإكثار من القراءة طلبا للأجر.

جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز رحمه الله - ردا على سؤال حول وجود المصحف بالبيت لمن لا يقرأ فيه إلا في الشهر مرة واحدة - ما نصه: لا نعلم حرجا في ذلك، أن تضع في البيت مصحفا تقرأ فيه متى تيسر، والأفضل لك أن تكثر من القراءة كل يوم، ولو شيئا يسيرا، تقرأ ولو شيئا قليلا، كل يوم ثمن، ثمنين حسب التيسير، ينبغي لك يا أخي ولكل مسلم يسر الله له في القرآن أن يقرأ ما تيسر، كل يوم ولو قليلا، وإذا تيسر أن يختم كل شهر، أو كل أربعين يوما، أو كل عشرين يوما، أو كل أسبوع فهذا كله طيب، المقصود أن المؤمن إذا رزقه الله حفظ القرآن، أو قراءته عن نظر، وهكذا المؤمنة كل منهما يحرص على هذا الشيء . اهـ

وعليه، فمن كان له مصحف واحد يحتاج إليه فالأولى أن يحتفظ به لنفسه ليقرأ منه كلما وجد فرصة لذلك ، أما من لديه مصاحف عديدة، ولا يحتاج إليها كلها، فينبغى أن يوزعها على المساجد المحتاجة لها، أو يعطيها لمن يقرؤها وهو مأجور بذلك إن شاء الله ، مع أن الاحتفاظ بها كلها في البيت لا شيء فيه.

ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام : 230926 - 60952- 15318.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة