حكم نزع الخمار لغرض شرعي

0 309

السؤال

والدتي في السن70 طلب منها نزع الخمار لاستخراج جواز السفر لأداء العمرة ما حكم الشرع في ذلك؟وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتصوير الفوتوغرافي مختلف في حكمه، فمن العلماء من يقول بجوازه، وأنه ليس تصويرا، ومنهم من يقول بمنعه.
وعلى كل حال فهم متفقون على جواز ما دعت إليه الحاجة منه، مثل: ما تتوقف عليه الأوراق الشخصية ونحوها.
وعليه؛ فيلزم والدتك إذا توقف أداء عمرتها الواجبة أو حجها الواجب على الكشف عن وجهها والتقاط صورته أن تستجيب لذلك، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما إذا لم تكن العمرة أو الحج واجبا عليها، فلا حرج عليها أيضا في نزع الخمار لالتقاط الصورة منها، إذ لا محذور فيه ما دام الغرض شرعيا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة