عدم إبداء المعتدى عليه بالسب الغضب لا يعني سقوط حقه وترك استحلاله

0 119

السؤال

أنا شاب تبت إلى الله بمنه وتوفيقه، لكني في بعض الأحيان أظلم الناس، كأن أرفع صوتي على أمي، لكني أعتذر إليها أحيانا، وأعزم في كل مرة على أن لا أعود إلى الظلم، فبم تنصحوني كي أقلع عن الظلم؟ وهل علي إثم إن ظلمت شخصا فلم يبد لي غضبه؟ لأنني في بعض الأحيان أنعت إخوتي بأوصاف سيئة، فيغضبون أحيانا، ولا يبدون أي موقف تارة أخرى، فهل علي ذنب آنذاك؟ وكيف تجب التوبة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن رفع الصوت على الأم من العقوق، كما بينا بالفتوى رقم: 200023 ، ويمكنك التخلص من ذلك بالتضرع إلى الله أن يعينك على برها، وكذلك باستحضار ما قدمته، وقاسته من أجلك، من حمل، ورضاع، وتربية، توجب الإحسان إليها، لا التقصير في حقها.

وأما بخصوص إخوتك؛ فكونك تصفهم بصفات سيئة لا يجوز؛ فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء" رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة".

وجاء في الموسوعة الفقهية: سب المسلم معصية، وصرح كثير من الفقهاء بأنه كبيرة. قال النووي: يحرم سب المسلم من غير سبب شرعي يجوز ذلك. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق، وإذا سب المسلم ففيه التعزير، وحكى بعضهم الاتفاق عليه. انتهى.

وعدم إبدائهم للغضب لا يعني سقوط حقهم، فلا بد من استحلالهم، وانظر الفتوى رقم: 18997.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة