السؤال
هل يجوز تشقير أو نتف الحاجب إذا كان به عيب، مثل مكان جرح لا ينبت فيه الشعر، ويجعل الحاجبين مختلفين؛ لكي يتساوى شكل الحاجبين؟ وهل الأفضل في الحكم الشرعي النتف أم التشقير؟
هل يجوز تشقير أو نتف الحاجب إذا كان به عيب، مثل مكان جرح لا ينبت فيه الشعر، ويجعل الحاجبين مختلفين؛ لكي يتساوى شكل الحاجبين؟ وهل الأفضل في الحكم الشرعي النتف أم التشقير؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في نمص الحاجبين أنه حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.
قال ابن قدامة في المغني: فهذه الخصال محرمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن فاعلها، ولا يجوز لعن فاعل المباح. اهـ.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 20494، أنه يجوز الأخذ من الحاجبين في حالتين وهما:
1ـ أن يكون ذلك لضرورة العلاج الذي لا يتم إلا بالأخذ منهما.
2ـ أن يكون شعر الحاجبين، زائدا زيادة مؤذية أو مشينة للخلقة بحيث تصل إلى حد التشويه.
وعليه، فإن كان ما تعنين ملفتا ومشينا فلك الأخذ من الحاجب حتى يزول ما يشين الخلقة، وإن لم يكن كذلك فلا يؤخذ منه.
وأما تشقير الحاجب: فليس داخلا في التحريم؛ لأنه ليس نمصا، ولا في معنى النمص، كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم: 15540.
وبه تعلمين جواب سؤالك الثاني، وهو أن التشقير أولى من النتف؛ لأنه ليس حراما، أما النتف: فالأصل فيه الحرمة إلا ما استثني، ولمزيد الفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 13654، 1007، 213928.
والله أعلم.