لا تبرأ الذمة بالتبرع بل يجب رد المال العام

0 261

السؤال

أعمل بشركة وأحاول قدر المستطاع أن لا أستخدم أي أدوات أو أي شيء في غير العمل ولكن قد يحدث غير ذلك فكيف أنقي مرتبي خاصة أن الشركة حكومية؟ فهل أتبرع ببعض المال لأحد المساجد مع العلم عدم قدرتي على تحديد المبلغ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم على الموظف استخدام أدوات العمل في أموره الشخصية بغير إذن من الجهة المؤهلة لذلك، ويجب أن يرد ما أخذ أو أجره إن استعمله لحاجته الشخصية، إلى الشركة الحكومية، ويجب التنبه إلى أن المال العام إن لم يكن أشد حرمة من المال الخاص، لتعدد أصحاب الحقوق المتعلقة به فلا أقل من أن يكون مثله، ولا يكفي التبرع ببعض المال لأحد المساجد، ولا يبرئ الذمة مما علق بها من مال الغير، ثم هذه الأدوات لأنها في حكم المسروق أو المغصوب، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى