السؤال
ماحكم الصلاة خلف الإمام الذي يتداوى بالشعوذة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا لا نعلم حقيقة الشعوذة التي يتداوى بها هذا الإمام لذلك لا نستطيع أن نحكم على الصلاة خلفه بالصحة أو البطلان.
ولكن نقول: إن كانت الشعوذة التي يتداوى عند متعاطيها تتضمن أعمالا شركية وهو مصدق لذلك، فالصلاة خلفه لا تجوز، ويجب على جماعة المسجد عزله عن الإمامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
أما إن كان يستعمل وسائل أخرى لا تصل إلى الشرك أو غير مصدق فالأولى ترك الصلاة خلفه لأن من هذه حالهم لا يسلمون غالبا من أخطاء في العقيدة، ولكن ما لم يتحقق من الأعمال الشركية فالصلاة صحيحة، ولا فرق -فيما ذكرنا- بين من يداوي نفسه أو غيره أو يذهب إلى غيره لأجل ذلك.
والله أعلم.