السؤال
إذا سهى المأموم ثم أكمل ما فاته من الركعات، فهل يسجد للسهو؟ وهل هناك سجود إذا كان السهو في اللفظ إما بإعادة آيات أو غير ذلك؟.
إذا سهى المأموم ثم أكمل ما فاته من الركعات، فهل يسجد للسهو؟ وهل هناك سجود إذا كان السهو في اللفظ إما بإعادة آيات أو غير ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سهو المأموم لا سجود فيه، لأن الإمام يحمل عن مأمومه ما سهى عنه مادام في صلبه، وانظر الفتوى رقم: 28579.
وإذا كان المأموم مسبوقا وقام لإكمال ما فاته من الصلاة بعد سلام إمامه، فسهوه عليه ولا يتحمله عنه إمامه، وانظر الفتوى رقم: 119858.
وإذا كان السهو بإعادة آية أو ذكر من أذكار الصلاة، فإنه لا سجود في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 258145.
والله أعلم.