أمه أرضعتها امرأة فهل يشرع له الزواج من بنات أولاد المرضع

0 170

السؤال

أمي رضعت من امرأة، وهذه المرأة لديها أبناء وبنات، فهل هؤلاء الأبناء والبنات يعتبرون أخوالي وخالاتي من الرضاعة؟ وإذا كانوا كذلك، فهل يجوز الزواج من بناتهم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت أمك قد أرضعتها امرأة, فإن أبناء تلك المرأة يكونون أخوالا لك, وبناتها يصرن خالات لك, وفي هذه الحالة يجوز لك الزواج من بنات أخوالك, وخالاتك من الرضاع، لأنهن لسن من المحرمات من النساء, وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 9441, المحرمات من النساء، فراجعها إن شئت.

مع التنبيه على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لابد أن يكون خمس رضعات مشبعات على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة