أحوال المصاب بخروج قطرات البول بعد قضاء الحاجة

0 273

السؤال

أولا: تنزل مني بضع قطرات البول بعد الاستنجاء تكون قد علقت في القضيب ولم تستكمل نزولها لارتخاء عضلات القضيب عندي، فكنت أجتهد في إخراجها وأجفف القضيب، وبعدها أتوضأ وأصلي، مع العلم أنه بعد الاستنجاء بنصف ساعة..... يتوقف هذا النزول، والسؤال هو: هل صلاتي بهذا الشكل صحيحة، مع العلم أنني أجد مشقة في الاستنجاء بعد توقف نزول القطرات، وذلك لأن عمل هذا يتطلب مني الدخول للاستنجاء 8ـ 5 مرات تقريبا في اليوم، وهذا لا يمكن في مكان العمل، ولأن الوقت لا يكفي أحيانا لصلاة المغرب مثلا، بالإضافة إلى أن الدخول المتكرر للحمام يسبب الإحراج وخاصة خارج المنزل؟ وهل أتابع كما أنا وأعتبر حكم خروج القطرات كحكم صاحب السلس الملازم أغلب الوقت؟ وهل لمس الذكر باليد عند صاحب سلس البول ينقل النجاسة إليها وبالتالي، يجب غسل اليد مع كل ملامسة، مع العلم أنه لا ترى على القضيب نجاسة؟. ثانيا: بحكم عملي ودراستي في الجامعة فإنني أحيانا أتعامل مع النساء، وبمجرد الكلام مع امرأة أو مرور متبرجة أمامي في الشارع، أو بخواطر عابرة في الصلاة ينتابني وسواس المذي ولا أتيقن نزوله، فأتابع عملي وكأن شيئا لم يكن، فهل ذلك صحيح؟ أم علي أن أغسل الفرج من ذلك لأتيقن وأقطع الصلاة وأعيد الوضوء؟ مع العلم أنني قرأت فتوى لابن باز ـ رحمه الله ـ بأنه لو كان هناك شك ولو بنسبة 1 بالمائة بعدم النزول فلا يلتفت إليه؟ وفي حال نزوله فعلا، فهل يكفي غسل الفرج فقط إذا تعذر نضح الثوب بالماء؟. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى كثيرة ما يجب فعله على المصاب بخروج قطرات البول بعد التبول، وأن الواجب عليه أن ينتظر ريثما ينقطع خروج هذه القطرات، ويصلي بطهارة صحيحة، وانظر الفتوى رقم: 158299، وما فيها من إحالات.

وإذا تطهرت من البول وتوضأت بعد انقطاعه وصليت قبل خروج شيء من قطرات البول، فصلاتك صحيحة ولا شيء عليك، وأما إذا تيقنت من خروج تلك القطرات بعد قيامك بالوضوء أو في أثناء الصلاة: فعليك أن تقوم بالاستنجاء مرة أخرى ثم إعادة الوضوء والصلاة، لأن الوضوء انتقض بالخارج ولو كان قليلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواهالبخاري.

ولا يمكن اعتبار هذا من السلس، لعدم ملازمته، فإن سلس البول هو استمرار نزوله نزولا يستغرق جميع الوقت، بحيث لا يجد صاحبه وقتا يمكنه أن يتطهر ويصلي فيه، وانظر لبيان ضابط الإصابة بالسلس وما يفعله صاحب السلس الفتوى رقم: 119395.

وصاحب السلس من البول أو المذي إذا لمس بيده الطاهرة ذكره، فإن يده لا تنجس بمجرد اللمس ما لم تتيقن ملامسته لبلل النجاسة، واليد المبلولة إذا لامست نجاسة جافة فإنها تتنجس، جاء في الموسوعة الفقهية: وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأعيان الطاهرة إذا لاقاها شيء نجس وأحدهما رطب والآخر يابس فينجس الطاهر بملاقاتها. انتهى.

وأما ما ابتليت به من وسوسة المذي: فلا تلتفت إليها، ولا ينتقض وضوؤك بمجرد الشك، فقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.

ومن ثم، فإذا شككت في خروج المذي حيث كنت سواء في الجامعة أو في الشارع أو غيرهما، فلا تلتفت إلى هذا الشك وابن على الأصل وهو بقاء الطهارة حتى يحصل لك اليقين بخروجه، وبخاصة مع كثرة الشكوك والوساوس، قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ فيمن شك في خروج المذي: ومادام عندك شك ولو قليلا ولو واحد في المائة لا تلتفت إلى هذا الشيء، واحمله على الوهم وأنه ليس بصحيح. انتهى.

وأما إذا تحققت من خروج المذي فحينئذ عليك أن تطهر بدنك وثيابك منه، لأن المذي نجس فلابد من نضح الثوب بالماء أيضا، ففي حديث سهل بن حنيف ـ رضي الله عنه ـ قال: كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. رواه أحمد في المسند، وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني.

وانظر لبيان كيفية تطهير المذي الفتوى رقم: 50657.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 51601، ورقم: 146965.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة