هل حكم من تطيبت للمسجد كحكم من تطيبت للخروج بصفة عامة؟

0 191

السؤال

هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ما معناه: لا يقبل الله صلاة من امرأة تطيبت للمسجد، أو لهذا المسجد حتى تغتسل غسلها من الجنابة.
سؤالي هو: هل التطيب للمسجد خاصة يوجب الاغتسال حتى تقبل الصلاة؟ أم إن التطيب عند الخروج بشكل عام يوجب الغسل، علما أني أعلم جيدا حكم الخروج من المنزل متعطرة، لكن لم أكن أعلم أن من تطيبت عليها غسل الجنابة حتى تقبل صلاتها.
فمثلا لو خرجت لمناسبة زفاف، أو زيارة أحد وتطيبت عند خروجي من المنزل حتما أكون آثمة، لكن هل يجب علي الغسل، أم إن الغسل لا يجب إلا في حال ما إذا تطيبت للمسجد، وباقي التطيب لا يوجب الغسل مع وجود الإثم عليها.
أتمنى أن تفيدوني؛ لأني في حيرة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فقد بينا معنى الحديث المذكور في الفتوى رقم: 119420 وفيها أوضحنا أن أمرها بالغسل لتزول رائحة الطيب، ومن ثم فإنها تغتسل سواء خرجت إلى المسجد أو غيره لتزيل عنها أثر تلك الرائحة، ثم إن كانت لم تعم بدنها بالطيب، فإنما يلزمها غسل الموضع المطيب لإزالة تلك الرائحة، على ما هو مذكور في الفتوى المحال عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة