السؤال
ما هو قول ابن تيمية في مسألة: إذا قال الرجل لزوجته: يلزمني الطلاق منك يا فلانة، وذكر اسم زوجته، ولكن بدون أن يعلق الطلاق على فعل أي شيء، هو فقط قال: يلزمني الطلاق منك يا فلانة، وذكر اسم زوجته؟ وما هو رأي الشيخ ابن عثيمين في ذلك؟
ما هو قول ابن تيمية في مسألة: إذا قال الرجل لزوجته: يلزمني الطلاق منك يا فلانة، وذكر اسم زوجته، ولكن بدون أن يعلق الطلاق على فعل أي شيء، هو فقط قال: يلزمني الطلاق منك يا فلانة، وذكر اسم زوجته؟ وما هو رأي الشيخ ابن عثيمين في ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
هذا اللفظ من صريح الطلاق عند أكثر العلماء، فيقع به الطلاق من غير نية، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 254929
وللحنابلة فيه روايتان: إحداهما بوقوع واحدة فقط، والأخرى بوقوع الثلاث به.
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- فمعلوم مذهبه من عدم وقوع أكثر من طلقة واحدة، وقد حكى الروايتين المشار إليهما آنفا، حيث قال: وإذا قال الزوج: يلزمني الطلاق، وله أكثر من زوجة. فإن كان هناك نية، أو سبب يقتضي التعميم، أو التخصيص، عمل به. ومع فقد النية، والسبب فالتحقيق أن هذه المسألة مبنية على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة؛ لأن الاستغراق في الطلاق يكون تارة في نفسه، وتارة في محله، وقد فرق بينهما بأن عموم المصدر لأفراده، أقوى من عمومه المأكول، والمشروب، إذا كان عاما، فلا يلزم من عمومه لأفراده، وأنواعه، عمومه لمفعولاته. وقوى أبو العباس في موضع آخر، وقوع الطلاق لجميع الزوجات، دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة. وفرق بأن وقوع الثلاث بالواحدة، محرم، بخلاف المتعددات. اهـ من الفتاوى الكبرى.
ومذهب ابن تيمية هو الذي رجحه الشيخ العثيمين، فقد جاء في الشرح الممتع بعد ذكر الخلاف عند الحنابلة قال: والقول الراجح في هذه المسائل كلها: أنه ليس هناك طلاق ثلاث أبدا، إلا إذا تخلله رجعة، أو عقد، وإلا فلا يقع الثلاث، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-، وهو الصحيح. اهـ.
والله أعلم