السؤال
أخرج الإمام أحمد بسند على شرط الشيخين عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا نودي للصلاة وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ ـ وهذا الحديث كما قال العلماء مخالف لما في الصحاح عن عائشة وعن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم, والجمهور كما هو معلوم على عدم العمل بحدث أبي هريرة، فقيل إن الحديث منسوخ، لكن قال ابن كثير إن التاريخ لا يعرف
وقال أيضا: ومنهم من حمله على نفي الكمال، فلا صوم له، لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز، وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها ـ فما معنى قوله: نفي الكمال؟ وما هو ترجيحكم بين الأقوال؟.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي أشرت إليه جاء في مسند الإمام أحمد, وصحيح ابن حبان, وغيرهما, قال عنه عبد الرحيم العراقي في طرح التثريب: ذكره البخاري تعليقا, ووصله ابن ماجه، وهو منسوخ, أو مرجوح، وقد رجع عنه أبو هريرة. انتهى.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: من أصبح جنبا، فلا صوم له.
وبالمقابل ثبت في الصحيحين عن عائشة وأم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان يصبح جنبا من جماع ـ غير احتلام ـ ثم يصوم في رمضان. متفق عليه.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 131806، أن الجمع بين هذه الأحاديث أولى, وأن حديث أبي هريرة محمول على الأفضل وهو الاغتسال قبل طلوع الفجر، لكن من لم يغتسل فصومه صحيح.
والمقصود بنفي الكمال في: لا صوم له ـ أن صوم الجنب صحيح، لكنه غير مكتمل الأجر والثواب, بل الثواب الكامل لمن صام وهو غير جنب, وراجع المزيد عن هذه المسألة في الفتوى رقم: 234061.
والله أعلم.