السؤال
ما حكم من حلف اليمين وهو على جنابة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليمين في الاصطلاح هي توكيد أمر معين بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، والنطق بأسماء الله أو صفاته لا يحتاج إلى الطهارة، وعليه فلا فرق في الحكم بين أن يكون الحالف جنبا أو يكون على طهارة كاملة أو ناقصة فحكم اليمين ماض لا تأثير للجنابة عليه، اللهم إلا أن يكون السائل يقصد تغليظ اليمين بالحلف على المصحف، فإذا كان ذلك هو ما يقصده، فإنه لا يجوز للجنب، بل ولا للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف، لا للحلف ولا لغير ذلك، ولكن ينبغي العلم أنه لا يشترط لصحة اليمين أن يضع الحالف يده على المصحف، قال ابن قدامه رحمه الله: قال ابن المنذر: لم نجد أحدا يوجب اليمين بالمصحف، وقال الشافعي: رأيتهم يؤكدون بالمصحف, ورأيت ابن مازن, وهو قاض بصنعاء يغلظ اليمين بالمصحف، قال أصحابه: فيغلظ عليه بإحضار المصحف، لأنه يشتمل على كلام الله تعالى وأسمائه، وهذا زيادة على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين وفعله الخلفاء الراشدون وقضاتهم, من غير دليل ولا حجة يستند إليها, ولا يترك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لفعل ابن مازن ولا غيره. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: في كثير من القضايا يحلف الرجل بوضع يده على المصحف، فهل هذه الطريقة صحيحة؟ أم يكتفي بالحلف أن يلفظ: والله؟ فأجابت: يكفي أن يحلف الإنسان بالله دون أن يضع يده على المصحف. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحلف وهو اليمين والقسم: لا يجوز إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته... وإذا حلف بالله سبحانه وتعالى: فإنه لا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف، ليحلف عليه، فالحلف على المصحف أمر لم يكن عند السلف الصالح، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، حتى بعد تدوين المصحف لم يكونوا يحلفون على المصحف، بل يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى بدون أن يكون ذلك على المصحف. انتهى.
والله أعلم.