طليق المرضعة أب للرضيع

0 203

السؤال

بناء على الفتويين رقم: 134548، ورقم: 175169، هل يكون طليق المرضعة أبا للرضيع في فترة عدة الطلاق؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا علاقة الفتاوى المشار إليها بموضوع السؤال، وعلى أية حال، فإن المرأة إذا أرضعت طفلا لم يجاوز عامين خمس رضعات، صارت أما له وصار زوجها أبا للطفل المرتضع، سواء بقيت في عصمة الزوج أو طلقها، ولا يتوقت التحريم بمدة العدة، ولكنه تحريم مؤبد، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن المرأة إذا حملت من رجل وثاب لها لبن فأرضعت به طفلا رضاعا محرما، صار الطفل المرتضع ابنا للمرضعة، بغير خلاف، وصار أيضا ابنا لمن ينسب الحمل إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة