الواجب في العدل بين الزوجات ومسألة الزواج بنية الطلاق

0 200

السؤال

أنا تاجر ومتزوج، وأريد أن أعدد وأتزوج مرتين أو أكثر ـ إن شاء الله ـ فالحمد لله أنا ذو مال وقوة وشخصية، وحاجتي فيه أنني لا أشبع رغبتي بزوجتي الوحيدة، إضافة إلى أن لي تجارتين في منطقتين بعيدتين عن مدينتي، ومتباعدتين عن بعضهما، فرغبت زوجتي بهذا الأمر دون إخبار أحد من عائلتينا، وعلى أن نبقي الموضوع بيننا، ووعدتها أن تبقى مميزة في حقوقها علي ـ من المسكن والمأكل والملبس ـ وستبقى الوحيدة المختصة بالكماليات ـ من السيارة والسفر ومعرفة أهلي ـ فهي الأصل ودارها المقر، وأبناؤنا الخلف الوحيد، وأن تبقى في إدارة بعض عملي، وعليها فقط أن ترضى بما أهب لها من مبيت، فليس في استطاعتي العدل في هذا الأمر، فهل إذا اتفقت مع الزوجتين بأن ترضيا بما أقدمه لهما من مسكن ومأكل وملبس ومبيت، وعلى أن نؤجل مسألة الأولاد، ولدي نية ليست واضحة تماما، ولكنني أميل إليها، وهي أنني سأطلقهما بعد هذه المدة، لأنني حسب مخططي الحالي تجارتي في هذه المنطقتين ستنتهي بعد هذه المدة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، فيقيم مع كل زوجة قدر ما يقيم مع الأخرى ـ سواء كانت الزوجات في بلد واحد أو في بلاد مختلفة ـ إلا أن تسقط إحداهن حقها في القسم، وانظر الفتوى رقم: 157051.

وأما التسوية بين الزوجات في النفقة والهبات والهدايا: فغير واجبة، قال ابن قدامة: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية. اهـ

وعليه، فلا حرج عليك في تفضيل الزوجة الأولى بزيادة في النفقة أو السكنى أو غيرها إذا وفرت لغيرها ما يجب من نفقة وكسوة، ولا حرج عليك في تفضيل بعضهن في القسم إذا رضيت الأخريات بذلك، لكن ننبهك إلى أن من حق الزوجة أن ترجع فيما أسقطت من حقها في القسم أو النفقة، قال المرداوي: يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها، ولها الرجوع، لأن حقها يتجدد شيئا فشيئا. اهـ

وبخصوص الإنجاب: فهو حق مشترك للزوجين، ويجوز الاتفاق على تأخيره فترة ما، أو تنظيمه لمصلحة، كما بيناه في الفتوى رقم: 31369.

واعلم أن أكثر أهل العلم على أن الزواج مع إضمار نية الطلاق بعد مدة ـ معلومة أو مجهولة ـ زواج صحيح جائز طالما أن الزوج لم يشترط ذلك في العقد، وذهب بعض أهل العلم إلى بطلان العقد بمجرد نية الزوج الطلاق بعد مدة، وانظر الفتوى رقم: 50707.

فالأولى والأحوط إذا أردت الزواج أن لا تنوي الطلاق، وعند انتهاء تجارتك في تلك البلاد تنظر في أمرك، فإن بدا لك الطلاق طلقتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة