حكم قول الزوج: توكلي على الله ومن لا ترضى بعيشتها فلتتوكل على الله ولتمش

0 164

السؤال

متزوج منذ ثلاث سنوات، ولي طفلة من زوجة سابقة تقيم معي في الصيف، وحدث طلاق بيني وبين زوجتي الجديدة بعد سنة إثر مشاجرة طلبت فيها الطلاق، فقلت لها مباشرة: أنت طالق ـ وبنية الطلاق، وقمت بردها بعد يومين، وصارت الأمور طيبة، ولكن حدث خلاف مجددا بسبب البنت، فأخذت أعظها، فقالت أثناء الخلاف إنها غير مرتاحة في الحياة معي، وأنها لم تعد تريد استمرارها، فقلت لها محذرا ومهددا بأنني لن أرضى بالعيش مع أحد لا يريد الاستمرار في العيش معي، لعلها ترتدع وترضى بحياتها وبالاستمرار فيها، فتحدتني بأنها لا ترغب في الاستمرار معي، فغضبت وقلت لها توكلي على الله، ومن لا ترضى بعيشتها فلتتوكل على الله ولتمشي، وبعد ما كررت الكلام ظل الشك موجودا، ولم أستطع تحديد نيتي هل قصدت إيقاع الطلاق أم الكناية أم مجرد كلام حالة غضب بلا نية؟ واستفتيت بالتليفون، فسألني الشيخ عن النية فلم أستطع أن أحدد أي شيء، فطلب مني أن أقسم وأشهد الله على هذا، ففعلت ذلك، فقال الشيخ دون مراجعة النية مجددا لحظة قول الكلام، قل لزوجتك راجعتك كزوجة لي، ولم آخذ بفتواه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق لا يقع بالكناية إلا بنية إيقاعه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 254908.

وإذا حصل شك في نية إيقاع الطلاق وعدمها، لم يقع الطلاق، لأن الأصل بقاء النكاح، قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: وهو ـ أي: الشك ـ لغة ضد اليقين، واصطلاحا تردد على السواء، والمراد هنا مطلق التردد بين وجود المشكوك فيه من طلاق أو عدده أو شرطه وعدمه، فيدخل فيه الظن والوهم.

ولا يقع الطلاق بحديث النفس من غير تلفظ، كما بيناه في الفتوى رقم: 147675.

وعليه، فلم يقع طلاقك بكل ما ذكرت، وننصحك بالحذر من الوسوسة في أمر الطلاق وغيره، فإن عواقب الوسوسة وخيمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة