حكم تعجيل زكاة عروض التجارة

0 197

السؤال

‏‏سؤالي يتعلق بزكاة المال، وسأكتب ‏التفاصيل؛ لأن الموضوع مهم للغاية، ‏فالزكاة ركن من أركان الإسلام.‏
‏ تاجر مسلم، يعيش في بلد غير ‏مسلم، تجارته أنه يسافر من حين ‏لآخر في معارض، أو يعقد صفقات ‏تجارية بيعا وشراء. المهم هذا ‏التاجر يقوم بالآتي: بعد كل سفر ‏يسافره في تجارة، أو معرض للبيع، ‏يعود فيقيم ما ربحه، ويقيم بضاعته، ‏ثم يخرج عنها الزكاة المستحقة ‏‏(رأس المال، والربح) ولا ينتظر ‏حلول الحول، وقد يفعل هذا في العام ‏مرة، أو أكثر حسب سفره، ولا مال ‏لديه إلا هذا، ويظل ينفق مما اكتسبه ‏من سفره للتجارة حتى يسافر في ‏تجارة أخرى، فقبل سفره الجديد، ‏يقوم بحساب بضاعته التي عنده، أو ‏التي اشتراها للسفر الجديد، وعند ‏عودته يحسب ما كسبه. فإن وجده ‏بلغ النصاب، أخرج زكاته، وأكمل ‏حياته من المال المتبقي لديه.
‏فالسؤال: هل يجوز هذا؟ يعني ‏إخراج زكاة المال بعد كل صفقة، أم لا بد من انتظار الحول ‏عاما كاملا؟ ‏
ملحوظة: أحيانا يحدث أن يحول ‏الحول وما لديه من مال لا يبلغ ‏النصاب؛ لأنه أنفق منه على حياته، ‏ولكن وقت عودته من السفر يكون ‏لديه مال بلغ النصاب، فيخرج عنه ‏زكاته تطهيرا له، ولما قد يكون وقع ‏فيه من أخطاء، ومخالفات، وهذه ‏الطريقة لا يتأذى منها التاجر بالرغم ‏من أنه قد ينفق من المال، وعند ‏حلول العام يكون المال قد نفد، وما ‏بقي منه إلا القليل، بالكاد يكفي شراء ‏بضاعة جديدة لتجارة جديدة، وهكذا، ‏ولكن هذه الطريقة يرتاح لها التاجر، ‏ويرجو أن يتقبل الله منه هذا.‏
‏ فأرجو الرد بشيء من التوضيح.
‏وجزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على ‏نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ‏ومن والاه، أما بعد:‏
فمن المعلوم أن الزكاة لا تجب في ‏عروض التجارة إلا بشرطين:‏
‏ الأول: بلوغ قيمة العروض ‏النصاب.‏
‏ الثاني: حلول الحول. ‏
وحول التجارة هو حول المال الذي ‏اشتريت به، نقودا كان، أو عروضا.
وما يفعله التاجر المشار إليه، هو ‏في حقيقته تعجيل للزكاة، وتعجيلها ‏جائز إذا توافر الشرط الأول، بمعنى ‏أن العروض بلغت النصاب، فيجوز ‏له تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول، ‏ولكن يعجل زكاة النصاب فقط دون ‏ربحه. فإذا عجل زكاة النصاب، ‏والربح معا، صحت زكاة النصاب دون ‏الربح.‏
‏ قال ابن قدامة في تعجيل الزكاة: ‏وإن ملك نصابا فعجل زكاته، وزكاة ‏ما يستفيده، وما ينتج منه، أو يربحه ‏فيه، أجزأه عن النصاب دون الزيادة.‏اهــ.

وإذا قدم زكاة ماله في الحالة التي ‏يجوز له فيها التقديم، فإنه يلزمه ‏عند حولان الحول عليه، أن يحصي ‏الزكاة التي عليه، وذلك بالنظر إلى ‏ما في يده من السلع الموجودة، وما ‏في يده من النقود التي جناها من ‏التجارة، ويحسب من ذلك ربع ‏العشر، ثم ينظر فيما عجله، فإن كان ‏لا يقل عن الزكاة الواجبة، ‏فذاك، وإن كان ما عجله أقل من ‏الزكاة الواجبة، أخرج الباقي.‏

وأما إذا كان يعجل زكاته، والعروض ‏لا تبلغ النصاب، فهذا لا يجزئ، ‏وأجمع العلماء على أنه لا يجوز ‏تعجيلها قبل أن يكتمل النصاب.‏

قال ابن قدامة: ولا يجوز تعجيل ‏الزكاة قبل ملك النصاب، بغير خلاف ‏علمناه، ولو ملك بعض نصاب، ‏فعجل زكاته، أو زكاة نصاب، لم ‏يجز؛ لأنه تعجل الحكم قبل سببه. ‏اهــ.
‏ والله أعلم. ‏

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة