حكم ما يعرف بالثماني المنجيات والاعتقاد فيها والعمل بها

0 294

السؤال

هل توجد ثمان منجيات؟ وما حكم الاعتقاد والعمل بذلك؟ أفيدونا يرحمكم ويرحمنا الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد بتلك الثمان ما انتشر بين بعض الناس من إطلاق ذلك على بعض سور القرآن الكريم أو آياته، فهذا لا أصل له، واعتقاد تخصيص تلك السور بذلك والعمل به جهل وبدعة، وقد ورد إلى اللجنة الدائمة للإفتاء سؤال نصه: جاءني بعض طلبة دار الحديث بالمدينة المنورة بنسخة تسمى: السور المنجيات فيها سورة الكهف، والسجدة، ويس وفصلت، والدخان، والواقعة، والحشر، والملك ـ وذكر أنها وزع منها الكثير في حرم مكة والمدينة وغيرهما، فهل هناك دليل على تخصيصها بهذا الوصف وتسميتها بهذا الاسم؟ فأجابت اللجنة بما يلي: القرآن كل سوره وآياته شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ونجاة لمن اعتصم به واهتدى بهداه من الكفر والضلال والعذاب الأليم، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله وتقريره جواز الرقية، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خص هذه السور الثمان بأنها توصف أو تسمى بالمنجيات، بل ثبت أنه كان يعوذ نفسه بالمعوذات الثلاث: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ـ يقرؤهن ثلاث مرات وينفث في كفيه عقب كل مرة عند النوم، ويمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده، ورقى أبو سعيد بفاتحة الكتاب سيد حي من الكفار قد لدغ فبرأ بإذن الله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقرر قراءة آية الكرسي عند النوم، وأن من قرأها لم يقربه شيطان تلك الليلة، فمن خص السور المذكورة في السؤال بالمنجيات، فهو جاهل مبتدع، ومن جمعها على هذا الترتيب مستقلة عما سواها من سور القرآن رجاء النجاة أو الحفظ أو التبرك بها، فقد أساء في ذلك وعصى، لمخالفته لترتيب المصحف العثماني الذي أجمع عليه الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ولهجره أكثر القرآن وتخصيصه بعضه بما لم يخصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه وعلى هذا، فيجب منع هذا العمل والقضاء على ما طبع من هذه النسخ إنكارا للمنكر وإزالة له. اهـ.

وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ـ حفظه الله ـ في تصحيح الدعاء: المنجيات: وهي ثمان سور: الكهف، والسجدة ويس، وفصلت، والدخان، والواقع، والحشر، والملك:

أولا: وصف أو تسمية هذه السور جميعها بلفظ: المنجيات لا أصل له.

وثانيا: تخصيصها بالقراءة في حال أو زمان أو مكان، لا أصل له، لهذا، فلا يجوز التعبد بها، لعدم الدليل على خصوصيتها بهذا الوصف بشيء. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 58573، وإحالاتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة