حكم وضع صاحب السلس لكيس على عضوه والصلاة بوجوده

0 182

السؤال

أعاني من سلس البول في كل وقت ونصحني بعض الناس بوضع كيس على الذكر، لأنه يمنع وصول النجاسة إلى الجسم، فما حكم وضع الكيس؟ وهل يجوز إبقاؤه لأكثر من فرض؟ وهل يجب علي غسل قطرات الماء بعد البول مع أنها تشق علي؟.
وجزاكم الله خيرا..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه, ثم إذا كنت صاحب سلس بول، فكان من الواجب عليك أن تجتهد في إيجاد ما يمنع من خروج النجاسة حتى لا تنتشر أو تصلي وأنت حامل لها، واتخاذ الكيس المذكور وإن كان يمنع انتشارها لكنه يؤدي للصلاة بها، وتراجع الفتوى رقم: 108086.

جاء في المجموع للنووي: قال أصحابنا: حكم سلس البول وسلس المذي حكم المستحاضة في وجوب غسل النجاسة وحشو رأس الذكر، والشد بخرقة والوضوء لكل فريضة، والمبادرة بالفريضة بعد الوضوء، وحكم الانقطاع وغير ذلك مما سبق. انتهى.

 وفي أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: وذو السلس يحتاط مثلها ـ أي مثل المستحاضة ـ بأن يدخل قطنة في إحليله، فإن انقطع، وإلا عصب مع ذلك رأس الذكر. انتهى.

 وعلى هذا، فما تقوم به من لبس الكيس المذكور لا يكفي لمنع خروج البول، وعليك نزعه وفعل ما يجب للحيلولة دون خروج البول، ونص بعض الفقهاء على أن إعادة الغسل والعصب لا تلزم لفعل كل صلاة دفعا للمشقة، وانظر الفتوى رقم: 128721.

وإذا صليت بالكيس المذكور مع وجود نجاسة البول داخله عمدا، فصلاتك باطلة تجب إعادتها, وإن صليت بالنجاسة جاهلا بكون وجودها يبطل الصلاة، فصلواتك كلها صحيحة عند بعض أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 210439.

وفي حال ما إذا صليت بالنجاسة جاهلا بوجودها، فلا إعادة عليك في أصح قولي العلماء، كما ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 123577.

وبخصوص قطرات الماء إن كانت وقعت عليك بعد تطهير نجاسة البول, فهي طاهرة, ولا يلزم غسلها, وإن كانت تلك القطرات نزلت عليك أثناء غسل البول قبل تطهيره, فهي نجسة, ولا بد من غسلها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة