السؤال
أنا صاحبة الفتوى رقم: 263299
وقد أوضحتم أن الطلاق رجعي، وأن لي حق النفقة والسكن، ولكن:
أولا: إن كان هذا الزوج قد أتى بي من الإسكندرية إلى القاهرة لزيارة أسرتي، ثم أخبرني بعدها أنه قرر الطلاق، ورفض أن أعود لبيتي في فترة العدة.
فهل يعد هذا إخراجا لي من بيتي، أم بما أنه أتى بي قبل الطلاق، فهذا ليس إخراجا؟
ثانيا: عندما أعطاني المبلغ الذي حدده لي، وقال إنه حقي، جعلني المأذون أقول عند الطلاق (أبرئك يا زوجي من عدتي، ونفقتي ومتعتي) علما بأنه أعطاني مبلغا قال إنه حقي، كما أوضحت في سؤالي بفتواكم السابقة، أي أن هذا ليس طلاقا على الإبراء.
فما معنى هذا؟
ثالثا: هل معنى أبرئك من عدتي، أي أني لا أقضى شهور العدة في بيتي؟
رابعا: هل معنى أن أحتسب حقي عند الله، أن هذا الرجل لا يسأل عن حقي هذا يوم القيامة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة الرجعية في العدة، لا تخرج من بيت زوجها، ولا يخرجها زوجها من بيته، وهذا الحكم لا يختص بحال كون المرأة في بيت الزوج عند الطلاق، بل يجب على المرأة إذا كانت خارج بيت الزوجية، وطلقها زوجها أن ترجع إلى بيته حتى تنقضي عدتها، ولا يجوز لزوجها منعها من ذلك.
قال الشيخ سيد سابق -رحمه الله-: يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه، ولو وقع الطلاق أن حصلت الفرقة وهي غير موجودة في بيت الزوجية، وجب عليها أن تعود إليه بمجرد علمها. فقه السنة.
وبخصوص الصيغ التي صدرت منك: ( أبرئك يا زوجي من عدتي، ونفقتي، ومتعتي) -(هل معنى أن أحتسب حقي عند الله ) فمعناها هو ما قصدت منها، وما تم الاتفاق عليه بينكما. فإن قصدت بها إبراء الزوج مما عليه من حق لك تملكين إسقاطه كان ذلك. فالعبرة بما تم التراضي عليه بينك وبين زوجك.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فالمبارأة صورة خاصة للإبراء، تقع بين الزوجين لإيقاع الزوج الطلاق -إجابة لطلب الزوجة غالبا- مقابل عوض مالي تبذله للزوج، هو تركها ما لها عليه من حقوق مالية، كالمهر المؤجل، أو النفقة المستحقة في العدة. والجمهور على أنه لا يسقط بها أي حق إلا بالتسمية، خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف القائلين بسقوط جميع حقوقها الزوجية. اهـ.
لكن قولك لزوجك: "أبرأتك من عدتي" لا أثر له؛ لأن الحق في العدة -أي المكث في بيت الزوجية فترة العدة- لا تملكين إسقاطه، ففيه حق لله عز وجل، لا يملك الزوج، ولا الزوجة إسقاطه.
والله أعلم.