الزوجة المتبرجة...إمساك أم فراق

0 315

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأنا متزوج من امرأة طيبة الخلق ومطيعة وهي تقوم بجميع واجباتها الدينية، إلا أنها تمتنع أو تماطل في لبس الحجاب، و قد حاولت معها مرارا وتكرارا بحثها على ارتداء الحجاب والتوضيح بأنه واجب وأمر فرضه الله عز وجل مع باقي الفروض إلا أن جوابها دائما بأنها لم تقتنع ولم تستعد لهذا الأمر. أرجو منكم إبداء الرأي والنصيحة حيال هذا الأمر، هل يجب علي استعمال الأمر أو الفرض ؟ ( مع خوفي من ردة فعل عكسية ) أم هناك وسيلة أخرى ؟ وجزاكم الله عنا كل خير....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت المرأة تمتنع أو تماطل في لبس الحجاب فإنها لم تقم بجميع واجباتها الدينية؛ بل أخلت بواجب عظيم جدا تركه كبيرة من كبائر الذنوب لأن الحجاب فرض على المرأة المسلمة، لقول الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى [الأحزاب:33].
ولقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما [الأحزاب:59].
وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون [النور:31].
فهؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى في الآية هم الذين يحق للمرأة أن تبدي زينتها لهم، وأما غيرهم فلا يجوز.
وليس أمام زوجتك إلا الإقرار بفرضية الحجاب والمسارعة في ارتدائه، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا [الأحزاب:36].
والواجب عليك البيان والنصح بالتي هي أحسن، فإن أبت فيجب عليك أن تأمرها، فإن أبت وأصرت على فعلها ففارقها لأن تركها على حالها مع البقاء معها من الدياثة. وقد أخرج النسائي وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث.
وانظر الفتوى رقم:
6675.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة