مذاهب العلماء في الخطبة على خطبة الفاسق

0 146

السؤال

شاب سوري سني يسكن في المناطق الخاضعة لسيطرة المجاهدين أراد أن يخطب ابنة عمه وهي من نفس الطائفة وتسكن في نفس المنطقة ولكنه سمع أنها مخطوبة، فأراد أن يتأكد دون أن يخطب على خطبة أخيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في الحديث المعروف, فأرسل أمه تسأل إن كانت البنت مخطوبة أم لا بطريقة لا تعلمهم فيها من هو السائل، وعندما سألت أم الشاب الفتاة كان الجواب أنها مخطوبة وهي موافقة على ذلك بعد أن وافق أبوها، لكن الشاب تفاجأ بأن عمه قد وافق على تزويجها من ابن عمتها الذي يعمل كمتطوع في الجيش السوري النظامي برتبة مساعد في مستشفى تشرين العسكري في دمشق، علما بأن الأطباء ورؤساء المستشفى غالبيتهم من الطائفة النصيرية ويشاركهم من هو محسوب على الطائفة السنية حتى إن هنالك خطورة في مجيء هذا المساعد إلى أهل خطيبته خوفا من المجاهدين، والأسئلة هي:
أولا: هل يجوز لأبي البنت أن يزوجها لهذا الشخص وهو على رأس عمله شرعا أم لا، مع الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة؟ وما حكم هذا الزواج إن تم؟.
ثانيا: ماهو دور الشاب؟ وهل يسكت أم يتحدث مع عمه في الموضوع ويعلمه برأي الشرع دون أن يخطبها؟ أم يحق له أن يخطبها إن تم رفض الخطيب الأول؟ وبأي الخيارات يأخذ هذا الشاب: السكوت أم يبين رأي الشرع فقط؟ أم يبين، ثم يخطب؟.
ثالثا: نريد رسالة موجهة إلى والد البنت وإلى البنت وإلى ابن عمتها ـ خطيبها ـ وإلى الشاب السائل.
ملاحظة: المستشفى الذي يعمل فيه المتطوع يداوي جنود وضباط النظام السوري والمدنيين المؤيدين له ولا يستطيع أن يذهب إليه أو يطلب العلاج فيه من هو معلوم عنه كرهه للنظام أو معارضته له.
وأخيرا: أرجو الله جل وعلا أن يسدد رأيكم وأن يثبتكم على الحق وأن يجعل أجوبتكم خالصة لله وشافية وأن يجعلها في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الخاطب يعتقد عقائد النصيرية فهو كافر لا يصح تزويجه بمسلمة، وعليك أن تبين ذلك لولي المرأة، أما إذا كان الرجل يعتقد عقائد أهل السنة ولكنه يناصر هؤلاء المجرمين متوهما أنهم مظلومون مصدقا أكاذيبهم، فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنه لا يحكم بكفره ويصح تزويجه بمسلمة، لكنه فاسق بلا ريب، وانظر الفتوى رقم: 208606.

وعلى أية حال، فإن عليك أن تنصح ولي المرأة بتزويجها من رجل صالح.

وأما بخصوص الخطبة على خطبة هذا الرجل إذا كان مسلما فاسقا، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، قال النووي رحمه الله: واعلم أن الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره، وقال ابن القاسم المالكي: تجوز الخطبة على خطبة الفاسق.

وانظر الفتوى رقم: 123448.
أما إذا لم تكن المرأة ركنت للخاطب أو كانت قد ردت خطبته، فلا حرج عليك حينئذ في خطبتها، وانظر الفتوى رقم: 65032.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة