إحرام المقيم بمكة إذا كان خارجها ويريد الحج

0 212

السؤال

أنا مصري أعمل وأقيم في مكة المكرمة، والآن في إجازة في مصر وسأعود ـ بإذن الله تعالى ـ إلى مقر إقامتي بمكة المكرمة يوم 8 من ذي الحجة وأنوي أداء فريضة الحج، فهل أعتبر من أهل مكة أم من أهل مصر؟ ومن أين أحرم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت مقيما في مكة, فينطبق عليك حكم أهل مكة, كما ذكرنا في الفتوى: 170597.

لكن ما دمت خارج مكة, ورجعت ناويا الحج, فالواجب عليك الإحرام من الميقات الذي ستمر به في طريقك, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: من مر على أحد المواقيت أو حاذاه من الجو أو غيره وهو يريد الحج أو العمرة، فإنه يجب عليه الإحرام من ذلك الميقات ولو كان بيته في جدة أو في مكة. انتهى.

وميقات أهل مصر هو الجحفة, وراجع التفصيل في الفتوى: 192761.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة