حقوق المطلقة لا تسقط إلا برضاها

0 138

السؤال

طلقني زوجي طلاقا بائنا ونطقت صيغه الطلاق ولكن كنت مكرهة على الذهاب فأنا لم أكن أنوي ذلك أجبرني هو وأخته على ذلك طلقني باللفظ امام أخته فقالت أنت أصبحت طالق بالفعل وقالت إذا لم تأخذي ورقتك لن تحصلي عليها فيسافر خارجا وما معك مال لرفع خلع عليه وكنت في حاله بكاء شديد وانهيار نفسي ولم أكن أعرف أمور الطلاق ولا معنى الرجعي والبائن وأبرأته بجهل مني أن الطلاق البائن يسقط حق الزوجه في النفقه فما حكم ذلك وهل جهلي بأمر الطلاق والإكراه على ذلك يسقط حقي في النفقه هل هذا طلاق بائن صحيح مع علمي مؤخرا أنه يتطلب رضا الزوجين

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق لا يشترط لنفوذه رضا الزوجة، أو علمها، أو كونه أمام المأذون، لكن لا يصح إسقاط حق من حقوق المطلقة إلا برضاها.

  والذي فهمناه أن زوجك تلفظ بطلاقك قبل أن تسقطي له شيئا من حقوقك، وعليه، فقد وجبت لك حقوق المطلقة، وما حصل بعد ذلك أمام المأذون غير لازم لك شرعا، لكن الأمور التي فيها تنازع، وتناكر، لا تفيد فيها الفتوى، وإنما ترفع إلى المحكمة الشرعية للفصل فيها؛ وللفائدة راجعي الفتوى رقم:235834

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة