من نسي أو شك في عدد الطلاق

0 215

السؤال

زوجي طلقني مرتين في مجلس واحد وهو في كامل وعيه، ثم طلقني بعد شهر قائلا: أنت طالق طالق طالق، وكنت في فترة حيض وكان أبوه شاهدا على هذا الطلاق الأخير، وكان زوجي في غضب حيث كسر شيئا بالمنزل بعد أن طلقني، فمرت الأيام وتلقينا فتوى من شيخ يقول إن من الحرام أن نتعاشر وأنت بائنة منه بينونة كبرى، وبعدها سألت زوجي كيف طلقني مع أنه أنكر أمام الإمام أنه طلقني ـ وكان يكذب ـ وبعدها صار يقول لي لا أتذكر حتى يبقيني معه، وبعدها اعترف أنه تذكر وقال إنه هو الذي يتحملها، فصليت صلاة الاستخارة وكل ما أصليها تزداد المشاكل ولا أرتاح أبدا، فما قولكم جزاكم الله خيرا؟ فنحن الآن نتعاشر، وبينا طفلان ونعيش في فرنسا، مع العلم أن زوجي لا يعلم أحكام الطلاق لكنه يعرف معناه، علما بأن الإمام أعطاني فتوى الأئمة الأربعة وفتوى ابن تيمية فأخذنا بفتوى ابن تيمية ليس تتبعا للرخص لكن حتى لا أشتت شمل أسرتي، فهل نحن آثمان في ذلك؟ أفتوني بالأيسر، لأننا لا نستطيع أن نفترق، وزوجي لا يتذكر كم طلقني، وفي طلقة الحيض كان أبوه شاهدا عليها وقد طلقني في لحظة غضب شديد عندما علم أن الشرطة على الباب، فقال الحمد لله الشرطة أتت مع أنه يخافها كثيرا، فعلمت أنه لا يعي ما يقول، كما أن أهله قاموا بتحريضه ليطلقني وكان ذلك في رمضان، وزوجي يشرب الحشيش وفي رمضان يتوقف وتزداد عصبيته، فماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا لك حكم الطلاق المتتابع والطلاق في الحيض واختلاف أهل العلم فيه، وذلك في جواب سؤالك السابق رقم: 2516645، وبقي أن نبين لك أن الغضب لا يمنع نفوذ الطلاق إلا إذا بلغ مبلغا يسلب صاحبه الإدراك فيصير كالمجنون، قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: ويقع الطلاق ممن غضب ولم يزل عقله بالكلية، لأنه مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر، وقتل نفس، وأخذ مال بغير حق، وطلاق، وغير ذلك.

وإذا نسي الزوج عدد الطلاق أو شك، فيه فإنه يبني على الأقل المتيقن، قال ابن قدامة رحمه الله: ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين.

والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم لا حرج على الشخص في العمل بقول بعض العلماء فيها، ما دام مطمئنا إلى قوله وليس متبعا لهواه أو متلقطا للرخص، وانظري الفتويين رقم: 5583، ورقم: 241789.

والواجب على هذا الرجل المبادرة بالتوبة إلى الله من تعاطي الحشيش، فهو محرم و منكر ظاهر الضرر بالدين والبدن والعقل، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 17651.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة