حكم من خير زوجته بلفظ صريح فاختارت الطلاق

0 240

السؤال

لقد قرأت في موقعكم ما يلي: قال الشافعي: التخيير كناية، فإذا خير الزوج امرأته، وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه، وبين أن تستمر في عصمته، فاختارت نفسها، وأرادت بذلك الطلاق، طلقت. فلو قالت لم أرد باختيار نفسي الطلاق، صدقت.
سؤالي الأول: هل كان الشافعي يقصد بالتخيير ألفاظا معينة فقط مثل: اختاريني-اختاري-اختاري نفسك-أمرك بيدك. ولا يقصد غير هذه الألفاظ، يعني مثلا إذا قال الرجل لزوجته: اختاري إما أن نكمل، وإما أن نتطلق. هل ذلك يعتبر تخييرا أم إنه شيء آخر؟
وإذا كان تخييرا هل يعتبر كناية كما قال الشافعي، أم لا ينطبق عليه قول الشافعي؟
وإذا كان كناية. هل يعتمد على نية الزوج، يعني إذا لم ينو الزوج بهذه الجملة الطلاق، واختارت الزوجة الطلاق. هل يحتسب ذلك طلاقا؟
السؤال الثاني: إذا قال الرجل لزوجته (اختاري الطلاق، أو نكمل مع بعض)
هل ذلك يعتبر تخييرا أم إنه شيء آخر؟
وإذا كان تخييرا هل يعتبر كناية، كما قال الشافعي أم لا ينطبق عليه قول الشافعي؟ وإذا كان كناية هل يعتمد على نية الزوج يعني إذا لم ينو الزوج بهذه الجملة الطلاق، واختارت الزوجة الطلاق.
هل يحتسب ذلك طلاقا أيضا؟ إذا قال الرجل لزوجته: تعيشين معي أم تتطلقين (وهو يعني بذلك تعيشين معي، أم أطلقك)هل ذلك يعتبر تخييرا أم إنه شيء آخر؟ وإذا كان تخييرا هل يعتبر كناية كما قال الشافعي، أم لا ينطبق عليه قول الشافعي، وإذا كان كناية هل يعتمد على نية الزوج يعني إذا لم ينو الزوج بهذه الجملة الطلاق، واختارت الزوجة الطلاق. هل يحتسب ذلك طلاقا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالتخيير قد يكون بلفظ صريح أو بكناية.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى تقسيم ألفاظ التفويض في الطلاق إلى صريح، وكناية، فالصريح عندهم ما كان بلفظ الطلاق، كطلقي نفسك إن شئت، والكناية ما كان بغيره كاختاري نفسك، وأمرك بيدك. اهـ.

 فما كان بلفظ صريح، لم يحتج إلى نية، وما كان بلفظ كناية، لم يقع الطلاق به إلا بنية.

 والمقصود بالعبارة المذكورة في السؤال، أن قول الزوج لزوجته: "اختاري" كناية تفتقر إلى نية الزوج الطلاق، أما قول الزوج اختاري إما أن نكمل، وإما أن نتطلق، أو: اختاري الطلاق، أو نكمل، أو: تعيشين معي، أو تتطلقي، فهذا كله صريح، وليس كناية، فإن أجابته الزوجة بجواب صريح في اختيار الطلاق، طلقت؛ وإن أجابت بكناية، اعتبرت نيتها؛ وراجعي الفتوى رقم: 262378، والفتوى رقم: 258646.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة