ليست الزكاة قاصرة على الأجانب

0 201

السؤال

السلام عليكم تزوجت رجلا منذ زمن بعيد وأنجبت منه ولدا وبنتا ثم توفي وتزوجت رجلا آخر وأنجبت منه بنتينالذي حدث أن ابنتي من زوجي المتوفى تزوجت من رجل وأنجبت منه ثلاث بنات ثم حدثت بعض الخلافات التي أدت إلى وقوع الطلاق بينهما شفهيا لكن لا يوجد ورق رسمي بهذا مما أدى أنه لا يقوم بالتكفل بها أو بأي أحد من الأبناء( لا يعطيهم مالا لكن أحيانا قليلة جدا يعطيهم أموالا لا تكفي أبسط متطلبات الحياة وبصفة غير منتظمة)السؤال هل يجوز لهذه الابنة أن تأخذ من أموال الزكاة التي يخرجها زوجي ( الذي هو ليس والدها) أم لا بد أن تكون أموال الزكاة قاصرة على الغرباء فقط أرجو الإفادة.......

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لابنتك هذه أن تأخذ من زكاة مال زوجك إذا كانت من الأصناف المستحقة للزكاة، ككونها فقيرة أو عليها دين، ولا يمنع ذلك كون هذا الرجل زوجا لك.
لأن هذا الرجل لا تجب عليه نفقة ابنتك، وليست الزكاة قاصرة على الأجانب.
بل إعطاء القريب المحتاج من الزكاة أفضل من إعطاء البعيد المحتاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة. رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه.
ولكن يشترط في هذا القريب الفقير ألا يكون ممن تجب نفقته على المزكي.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة