حكم الوصية لأولاد الابن بمثل نصيب أبيهم لو كان حيا، وكيف توزع بين الذكور والإناث

0 149

السؤال

شيخنا الفاضل: توفي أبي قبل جدي، ‏فأوصى أعمامي، وقال لهم: أعطوا لأولاد أخيكم إذا مت، كما لو كان حيا.
‏السؤال: إذا أعطانا أعمامي. فما هو ‏النصيب هل هو مثل ذكر منهم، أم مثل ‏حصة الأنثى؟ وكيف نتقاسم الوصية ‏بيننا نحن الأولاد؟
‏ والذكور هل للذكر مثل حظ الأنثيين ‏أم بالتساوي؟ وهل لأمي نصيب من ‏الوصية، علما أنه يغلب على ظننا أن ‏جدنا قصد أنها تقسم مثل أنصبة ‏الميراث؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن أوصى لأحفاده: أولاد ابنه، بمثل ‏نصيب أبيهم لو كان حيا، فإنهم ‏يعطون نصيب أبيهم كواحد من ‏أعمامهم.‏
‏ قال ابن قدامة في المغني: وإن ‏أوصى بنصيب وارث معين، فله مثل ‏نصيبه مزادا على الفريضة، هذا قول ‏الجمهور، وبه قال أبو حنيفة، ‏والشافعي. اهـ.
وتحل المسألة على أن الميت ترك ‏الورثة، ثم يضاف إلى أصل مسألتهم ‏مثل نصيب أحد أبنائه، ويدفع هذا ‏لأولاد الابن المتوفى، إذا كان لا يزيد ‏عن ثلث تركة جدهم الموصي، وأما ‏إن زاد عن الثلث، فإنهم يأخذون منه ‏مقدار الثلث فقط، وما زاد عن الثلث ‏لا بد فيه من رضا ورثة جدهم.

‏والأولاد يقسمون الموصى لهم به، ‏بينهم للذكر مثل حظ الأنثى سواء، ‏وليس للذكر مثل حظ الأنثيين.‏
‏ قال ابن قدامة في المغني في قسمة ‏الوصية: مسألة: قال: وإذا أوصى ‏لولد فلان، فهو للذكر والأنثى ‏بالسوية. اهـ.
وليس لأمهم نصيب من الوصية، ما ‏دام الجد الموصي لم يدخلها فيها، ‏ولا يقال إنه يغلب على الظن أنه ‏أرادها؛ لأن الأصل عدمه. ‏
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات