صحة إرجاع المطلقة قبل انقضاء عدتها

0 149

السؤال

دارت بيني وبين زوجتي مناقشة حادة، اشتد فيها غضبي لدرجة أظنني لم أبلغها من قبل، فقلت لها: أنت طالق، وكانت هذه هي المرة الأولى للطلاق، وبعد أن هدأت ثورتي ندمت على طلاقي لها، علما بأنها حامل في الشهر الخامس، وبعد أسبوعين أخبرت والدها أنني أرجعتها إلى عصمتي، وبعد أن وضعت حملها قررت أن نطوي صفحة الماضي بأن ترجع إلى بيتها فرفضت بحجة أنني طلقتها سابقا، فهل كانت الطريقة التي استخدمتها صحيحة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغضب لا يمنع نفوذ الطلاق ما دام صاحبه مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وعليه فإن كنت طلقت زوجتك مدركا غير مغلوب على عقلك، فقد وقع الطلاق، وحيث لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها بوضع حملها، وما دمت أخبرت والد زوجتك بالرجعة قبل انقضاء عدتها، فلا حق لها في إنكار الرجعة والامتناع من الرجوع إليك، قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا ادعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها أمس، أو منذ شهر قبل قوله، لأنه لما ملك الرجعة، ملك الإقرار بها، كالطلاق، وبهذا قال الشافعي، وأصحاب الرأي، وغيرهم.

وإذا حصل نزاع وتناكر في مسألة الرجعة فمرده إلى المحكمة الشرعية للفصل فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة