حصول المرأة على الطلاق المدني في بلاد الغرب.. رؤية شرعية

0 194

السؤال

أنا متزوج في بلاد أمريكا. ‏
في يوم من الأيام، فاجأتني زوجتي ‏برفع دعوى في المحكمة، وكذبت ‏فيها؛ لإخراجي من منزلي خروجا ‏مؤقتا، إلى أن ينظر القاضي في ‏القضية. ثم تراجعت عن قضية ‏التعدي؛ لما فيها من كذب. واستمر ‏الجزء الثاني من قضية الطلاق. ‏اتصل بي أبوها، وقال لي إنها ما ‏تزال زوجتي، وهذا إجراء قانوني ‏فقط. وكما هو حال المسلمين في ‏أمريكا، دخلت السجن ظلما، لمدة ‏شهرين، وعشرة أيام، إلى أن تمت ‏براءتي. لكن في هذه المدة ضغطت ‏زوجتي علي للقبول بأن أوقع أوراق ‏الطلاق الأمريكي. وطلبت منها أن ‏تخلعني، لكنها لم ترض؛ لأنه يجب ‏عليها أن تتخلى عن النفقة وغيرها. ‏وأنا لم أرض أن أطلق تحت أي ‏ظرف. فقلت لها إن كانت تريد أن ‏أوقع الأوراق، فسأوقع لإنهاء ‏الزواج تحت القانون الأمريكي فقط، ‏كما قال أبوها، لكن هذا ليس طلاقا، ‏ولا خلعا، ولا فسخا.
القاضي ‏الأمريكي لم ينظر في الأمر أبدا، ولم ‏يعط حكما، إلا أنه موافق على ‏الأوراق الحكومية من غير رأي؛ لأن ‏هذا اتفاق الطرفين. فالنية عند توقيع ‏الأوراق، هي أن هذا إجراء قانوني، ‏لكن ليس طلاقا، ولا خلعا، ولا فسخا.‏
النفقة ما زلت مستمرة؛ لأنها في ‏اعتقادي ما تزال زوجتي. ‏
بعد مرور شهرين، قالت إنها طليقتي ‏وليست زوجتي. فقلت لها إن ‏الخديعة لا تجوز، ولكن إن كانت ‏تظن أنها طلقت، فقد أرجعتها.‏
سؤالي: هل هي ما زالت زوجتي على ‏سنة الله ورسوله؟
‏ مع الشكر.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دمت لم تتلفظ بطلاق زوجتك، أو تكتبه بنية إيقاعه، فلم يقع الطلاق، ولا أثر لتوقيعك على الأوراق الخاصة بقضية الطلاق في المحكمة غير الإسلامية، ولو حكمت المحكمة بالطلاق، فحكمها لا ينفذ شرعا، وعليه فزوجتك في عصمتك، وإذا حصل بينكما نزاع، فارجع إلى أهل العلم في المراكز الإسلامية.

  فقد جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني، الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام: بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا، فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية. أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق، فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية، لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني، فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية، وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم، لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة؛ لتوافر المراكز الإسلامية، وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق. انتهى.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة