حكم مساعدة امرأة مطلقة بنية الثواب والزواج منها

0 135

السؤال

أرجو من سيادتكم الإفادة فيما يلي:
أقوم حاليا بمساعدة امرأة مطلقة، عندها بنت، بنية المساعدة لوجه الله تعالى، ونية الزواج في المستقبل القريب -إن شاء الله-.
هل هذا حلال أم حرام؟
رجاء الإفادة، ولكم منا خالص الشكر، والتقدير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا بأس من التشريك في النية في أعمال البر بين مساعدة المطلقة لوجه الله، وبين الرغبة في النكاح منها، أو من ابنتها، لأنه ‏من الجمع في النية بين القربة والمباح الحاصل بنفسه، كالجمع في الوضوء بين نية الطهارة والتبرد، فكما أن ‏التبرد مباح يحصل بمجرد الوضوء، فكذلك الترغيب في قبول النكاح يحصل بمجرد الإحسان إلى المرغوب فيها، أو ذويها‏، قال السيوطي -وهو يضرب أمثلة للتشريك في النية بين ما هو عبادة وما ليس بعبادة-: منها: ما لو نوى الوضوء أو ‏الغسل والتبرد، ففي وجه لا يصح للتشريك؛ والأصح الصحة؛ لأن التبرد حاصل: قصده أم لا، فلم يجعل قصده ‏تشريكا وتركا للإخلاص، بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها؛ لأن من ضرورتها حصول التبرد.‏ اهـ من الأشباه والنظائر.
إلا أن الجمع بين هذين القصدين قد يؤدي إلى مفسدة، لأن دخول نية النكاح على أعمال البر قد ‏يتسبب في مخالفات شرعية؛ فمن ذلك: ما يقع من بعض ‏القائمين على الأعمال الخيرية حيث يمنعون العطاء عن المستحق، ويعطون غير ‏المستحق توصلا لأغراضهم ‏الشخصية، ومن ذلك: أن يؤدي تقديم المساعدة للمطلقة إلى ‏الاختلاط المحرم بها، أو بابنتها بدعوى الرغبة في النكاح‏، كالخلوة المحرمة بالأجنبية، أو النظر إليها، أو لمسها، أو الكلام معها لغير حاجة، أو التلذذ بسماع ‏صوتها، ‏لأن درء ‏المفسدة الحاصلة بالاختلاط مقدم على جلب المصلحة الحاصلة بالإحسان.‏

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة