السؤال
•( من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار ) ما العلم المقصود في هذا الحديث أهو العلم الشرعي أم أي نوع من العلوم سواء شرعيا أو علميا؟
•( من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار ) ما العلم المقصود في هذا الحديث أهو العلم الشرعي أم أي نوع من العلوم سواء شرعيا أو علميا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة . وله روايات أخرى بألفاظ متقاربة، ويحمل العلم في هذا الحديث على علوم الشريعة، قال في عون المعبود : وهو علم يحتاج إليه السائل في أمر دينه . انتهى.
ولقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون [البقرة:159] قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر : نزلت في اليهود والنصارى، وقيل في اليهود لكتمهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم التي في التوراة، وقيل إنها عامة، وهو الصواب، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية، وكتمان الدين يناسب استحقاق اللعن، فوجب عموم الحكم عند عموم الوصف . إلى أن قال : قيل وفي الآية دلالة على أن من أمكنه بيان أصول الدين بالدلائل الفعلية لمن كان محتاجا إليها ثم تركها، أو كتم شيئا من أحكام الشرع مع الحاجة إليه فقد لحقه هذا الوعيد .
هذا؛ ولزوم التعليم يختلف حكمه باختلاف حال المستفتي.
جاء في الموسوعة الفقهية 13/8 : ويلزم تعليم العلم اللازم تعليمه كاستعلام كافر يريد الاستعلام عن الإسلام، أو استعلام حديث عهد بالإسلام عن صلاة حضر وقتها، وكالمستفتي في الحلال والحرام، فإنه يلزم في هذه الأمور الإجابة، ومن امتنع كان آثما. وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها . انتهى.
وقال الإمام الخطابي عند شرح الحديث المتقدم : وهذا في العلم الذي يتعين عليه فرضه، كمن رأى كافرا يريد الإسلام، يقول علموني الإسلام، وما الدين؟ وكيف أصلي؟ وكمن جاء مستفتيا في حلال أو حرام فإنه يلزم في مثل هذا أن لا يمنعوا الجواب عما سئلوا عنه، ويترتب عليه الوعيد والعقوبة، وليس الأمر كذلك في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها . انتهى.
والله أعلم.