حكم زواج الرجل من بنت عمه حيث رضع هو وعمه من جدته

0 181

السؤال

عمي رضع مع والدتي، من جدتي (أم أمي)، وأنا رضعت مع خالي الصغير، من جدتي أيضا.
فهل يجوز لي الزواج من بنت عمي الذي رضع مع والدتي أم لا؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:         

 فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب. متفق عليه.

ومن رضع من امرأة صار ابنا لها، ولزوجها صاحب اللبن، وإذا كنت قد رضعت من نفس الجدة التي رضع منها عمك، فقد صرت أخاه من الرضاع, وبالتالي فلا يجوز لك الزواج من بنته؛ لأنها صارت بنت أخيك من الرضاع, وهذه من المحرمات بلا شك.

فمجرد اجتماعك مع عمك في الرضاع من ثدي جدتك، صار أخا لك من الرضاع, سواء رضعتما في وقت واحد، أو في زمنين مختلفين.

لكن الرضاع الذي يثبت به التحريم، وينشر الحرمة، لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات, فإن كان أقل من ذلك, فلا يثبت به التحريم على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم:52835.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة