حكم من قال لزوجته وهي حامل: أنت طالق طالق

0 138

السؤال

حدثت منذ فترة مشكلة بيني وبين زوجتي، فضربتها على وجهها وتركتها وهي في المطبخ، فقامت بالبصق بعد ما مشيت، فرجعت لها من الغيظ من هذه الفعلة وقلت لها أنت طالق طالق مرتين، مع أنني لم أكن أنوي الطلاق، واكتشف بعد فترة بسيطة أنها حامل في الأسبوع الأول أو الثاني، فما حكم هذا الطلاق؟ مع العلم أنه كانت هناك كفارة يمين قبلها فلم أدفعها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا اللفظ الصريح في الطلاق لا يحتاج إلى نية، قال الحجاوي الحنبلي رحمه الله: وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، ولو كان هازلا أو لاعبا.

وعليه، فقد وقع طلاقك على زوجتك، لكن ما دمت لم تنو به أكثر من طلقة فهي طلقة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 194225.

فإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها بوضع حملها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.

ولا أثر لكفارة اليمين التي في ذمتك على الطلاق، لكن عليك المبادرة بإخراج الكفارة، لأن الراجح أنها تجب على الفور، وانظر الفتوى رقم: 42979.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة