حكم انتفاع الموظف بإيجار الفندق لنفسه، أو دفع الأجرة للفندق مع عدم سكنه

0 133

السؤال

أعمل بمنطقة خارجية، والشركة ملزمة بتوفير سكن لي، ومديري المباشر كان موكلا باختيار مكان السكن لي بتوجيهات من مدير الشركة وبالفعل تم اختيار فندق معين، وبناء على عرض سعر من الفندق تم صرف المبلغ لي على أن يتم التجديد كل شهر حسب المدة الزمنية للعمل بهذه المنطقة، وصادف أن لي أصدقاء بهذه المنطقة، وعندما طالبت الشركة بالانتقال كانت ردهم أنه لا بد من وجود عرض سعر، ولا أستطيع توفير ذلك، فهل جائز لي أن أستفيد من مال الفندق لنفسي؟ وإذا لم يكن جائزا، فما هو حكم دفعي الايجار للفندق مع العلم أنني لن أسكن فيه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرجع في هذا الشأن هو إلى نظام الشركة وإلى المسؤولين فيها، فأنت مجرد وكيل في التصرف في مبلغ السكن،  والوكيل لا يحق له التصرف إلا في حدود إذن موكله، قال ابن قدامة: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.

فإن كانت الشركة لا تسمح بصرف المبلغ إلا في استئجار السكن، ولا تسمح للموظف بالانتفاع به لنفسه، فلا يحل لك أخذ أجرة الفندق لنفسك، وكذلك دفع الأجرة للفندق مع ترك السكن به، فمدار هذا الأمر كله على نظام الشركة، وإذن المسؤولين المخولين بالإذن فيها، فينبغي لك الرجوع إليهم قبل إحداث أي تصرف بمبلغ السكن، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 140477.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة