من اشترى شقة للادِّخار فهل يزكِّي قيمتَها؟ وكيف يزكِّي إيجارها؟

0 144

السؤال

أنا متزوج، وأعيش في منزل أبي، واشتريت شقة لأدخر المال بها، ولكي أقوم بتأجيرها، وأستفيد من الإيجار في المصروفات، وفي نفس الوقت إذا احتجت المال أقوم ببيعها، وسؤالي عن كيفية احتساب الزكاة: هل تكون 10 % من قيمة الإيجار فقط، أم يجب أن يدخل فيها رأس المال الذي اشتريت به الشقة؟ وإذا لم أستطع إيجاد مؤجر للشقة في أكثر من شهر، فكيف يتم احتساب الزكاة -بارك الله لكم، وجزاكم الله خيرا-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فأما قيمة الشقة: فالزكاة واجبة عليك فيها إن كنت اشتريتها تنوي بها التجارة -نية جازمة غير مترددة-.

وأما إن كنت مترددا في بيعها، فلا زكاة عليك فيها أصلا.

وإذا وجبت عليك الزكاة في قيمتها لكونك اشتريتها بنية التجارة، فإنك تقومها على رأس كل حول هجري، وتخرج ربع عشر قيمتها، وانظر الفتوى رقم: 268912.

وأما أجرة هذه الشقة: فلا تجب عليك زكاتها إلا إذا بلغت نصابا، ولو بضمها إلى ما تملكه من نقود، أو عروض تجارة، وحال عليها الحول وهي في ملكك، فإن أنفقتها قبل حولان الحول، فلا زكاة عليك فيها، وزكاة تلك الأجرة تجب في كل قسط عند حولان حوله، بأن تخرج ربع عشره، ولو جعلت يوما معينا من السنة تخرج فيه زكاة جميع مالك وهو ربع عشره؛ فذلك أرفق بك، وأحظ للفقراء، وراجع الفتوى رقم: 136553 لبيان كيفية زكاة المال المستفاد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة